.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهرها عدم الاحتياج الى العذر ، ولا إلى النية ، وكذا قول الأصحاب ، والا كانت داخلة في الأولى ، فتأمل ، وبالجملة ، الظاهر عدمهما ، خصوصا مع القول بالاستحباب ، وعدم وجوب المتابعة في الأذكار ، فإن الظاهر حينئذ انه يجوز له الانفراد ، وان احتمل عندهم ، تحريم الخروج عن الصلاة بالسلام (١) وان جوزوا التقديم في الذكر.
ويدل على العدم ، الأصل ، وعدم إيجاب الاسماع عليه ، فتأمل ، ولا ينافي جواز السلام بلا عذر صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام (٢) وزاد في الفقيه بعد جملة (ويدع الامام) وعلى الامام ان لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا شيء عليه (٣)
لان القيد في كلام السائل دون كلامه عليه السلام ، ولو كان المفهوم حجة فليس بحجة هنا ، فتأمل.
ويدل على الجواز أيضا مطلقا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال : يسلم من خلفه ويمضى لحاجته ان أحب (٤)
واعلم انه ينبغي للإمام ان لا يصلى ركعتين بعد الانصراف ، حتى ينحرف عن مقامه ذلك ، لصحيحة سليمان بن خالد ، قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : الإمام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (٥) وهذه رواها
__________________
(١) اى قبل تسليم الإمام
(٢) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٣) الفقيه باب آداب صلاة الجماعة ص ١٣٢
(٤) الوسائل باب (٦٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٥) جامع احاديث الشيعة باب (٧٣) في صلاة الجماعة حديث : ٢ وأورده في التهذيب ص ٢٢٧