.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ عن هشام بن سالم بواسطة سليمان بن خالد عنه عليه السلام في باب كيفية الصلاة ورواه عنه عن الامام عليه السلام بغير واسطة في آخر باب زيادات الجماعة.
ولعله للاستحباب ، لعدم القائل بالوجوب ، والقول في سليمان ، وعدم صحة التي ليس فيها.
ولعله المراد النافلة ، لظاهر الركعتين فيها ، ويحتمل العموم حتى في الواحدة والثلاث والأربع واجبة كانت أو لا ، ويكون الركعتين للتمثيل والكثرة ، ويؤيده ما في رواية هشام عنه عليه السلام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف. (١)
وأيضا ان استحباب عدم انحرافه عن مكانه حتى يتمم من خلفه ، عام ، مسبوقا كان أم لا ، لصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول : لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما فاته من الصلاة (٢)
ويدل على الاستحباب لفظة (ينبغي) الظاهرة في الاستحباب مع الشهرة ، وما في صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم ، فيدخل قوم في صلاته بعد (بقدر خ ل) ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم (٣) فهذه ظاهرة في ان المسئلة أعم.
وأيضا ينبغي له الجهر ولمأمومه الإخفات ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة باب (٧٣) في صلاة الجماعة حديث : ١ وأورده في التهذيب في أمر باب زيادات الجماعة ص ٣٣٣
(٢) الوسائل باب (٥١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب التعقيب حديث : ٧ والحديث مروي عن عمار كما في الوسائل والتهذيب فلاحظ ولعل لفظ (سماعة) من أغلاط النساخ.