.................................................................................................
______________________________________________________
لَهُمُ الصَّلاةَ) (١)
ومعلوم ان السفر وحده كاف في القصر عند أصحابنا ، بالإجماع والخبر ، فكذلك الخوف ، والا يلزم ان يكون لغوا.
ومعلوم عدم القول بالاختصاص بالكفار ، بالإجماع ، فيكون للواقع والتمثيل.
ومعلوم أيضا عدم اختصاصه بكيفية صلاة الخوف المذكورة في الآية الثانية ، ولا به صلى الله عليه وآله ، فيعم للتأسي فتأمل فيهما.
ولصحيحة زرارة (في زيادات التهذيب والفقيه) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا (٢) يعنى ان الخوف وحده ، أقوى من السفر وحده ، لإيجاب القصر : هذا هو الظاهر ، وهي أقوى الأدلة.
ويؤيده انه روى : اتحاد صلاة الخوف عن السبع واللص ، مع صلاة الخوف حين المسايفة والمطاردة ، مثل رواية زرارة (الصحيحة في الفقيه) عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته (٣) وقد رخص في صلاة الخوف من السبع ، إذا خشيه الرجل على نفسه ، ان يكبر ولا يومي ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (٤).
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقف إيماء على دابته ، قال : قلت أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ، ولا يقدر على النزول؟ قال : ليتيمم من لبد (دابته أو ـ فيه) سرجه ، أو (عرف خ ل) معرفة دابته ، فان فيها غبارا ، ويصلى ويجعل
__________________
(١) النساء : (١٠٢)
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٧
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٥ ولا يخفى ان من قوله : (وقد رخص إلخ) عين عبارة الفقيه ، فراجع باب صلاة الخوف ولكن في الوسائل نقله بتغيير ما فلاحظ