.................................................................................................
______________________________________________________
السجود اخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت (به ئل) دابة ، غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (١) وغير ذلك من الاخبار الصحيحة في ذلك.
قال المصنف في المنتهى : لو هرب من العدو أو من السبع ، أو من الحريق ، أو من السيل أو ما أشبهه ، بحيث لا يمكنه التخلص بدون الهرب ، فله ان يصلى صلاة شدة الخوف في حال هربه ، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله.
ومعلوم ان صلاة شدة الخوف مقصورة ، على انه قال قبله : قال بعض علمائنا : التقصير في عدد الركعات انما يكون في صلاة الخوف من العدو ، أو السفر ، واما غير هما فلا ، فالخائف من السبع وشبهه يتيمم عنده ، وفيه تردد ، وفي الواقع موضع التردد ، لعدم دليل قوي إلا صحيحة زرارة ، مع عدم التصريح فيها بالعموم ، واحتمال كون المراد خوف العدو ، فإنه متعارف ومتداول : وعدم صراحة قوله (يصلى صلاة المواقفة) في تقصير العدد. والتردد ، في المال أكثر ، فإنه يبعد صيرورته سببا لذلك ، مع انه ما صرح به غير المصنف على ما رأيت مع تردده فيه ، وفي أعظم منه ، الا ان يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس.
ونقل عن بعض الأصحاب لا قصر مع الخوف بدون السفر أصلا ، كأنه يجعله من خصائصه صلى الله عليه وآله ، هذا إذا لم يكن صلى الله عليه وآله حال نزولها مقصرا.
والبعض الأخر يقول : ان صليت جماعة قصرت ، والا فلا ، فنظر الى ان التأسي مخصوص بما فعله (ص) وما فعل القصر في الخوف إلا جماعة.
وقد عرفت دليل غيره ، وان خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية ، ولا يبعد كونه رخصة في الخوف فقط ، فيتخير ، فيمكن الاحتياط ، ولكن غير معلوم ان القائل به ، يقول به ، بل ظاهره انه عزيمة.
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٨