.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يكون المراد بالخوف الموجب : انه مع الاشتغال بالصلاة على التمام. يخاف الهلاك من العدو وغيره ، كما يفهم من ظاهر الخوف ، وفعله (ص) وقول المصنف ، ما يتخلص الا بالهرب.
فالجالس في موضع خائفا من عدو ـ مع أمنه من الهجوم عليه لمانع ، كعدم علم العدو بموضع الخائف ، وغير ذلك ، وأمثاله ـ لا يكون داخلا تحته ، للأصل ، وعدم ذكر الأصحاب نحوه ، ولانه يلزم ذلك في أكثر المواضع المشتملة على خوف ما.
وبالجملة : الظاهر ان وجوب التمام ثابت ، حتى يثبت القصر ، ففي موضع ثبت انه موجب ، يجب والا فلا ، ولو كان موجبا في الواقع ، لكون الجهل عذرا ، خصوصا في التمام موضع القصر ، فإنه عذر إجماعا في الواضح ، فكيف في مثل الخفي ، فكأنه مخلص جيد.
الثاني : ان القصر مختص بحذف الأخيرتين من الرباعية ، وان دلت رواية صحيحة في التهذيب والفقيه على ان قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) الآية) في تقصير ثان من الركعتين إلى واحدة (١) ونقلها في الفقيه عن محمد بن الحسن كأنه ابن الوليد : يقول رويت انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ، (وَإِذا ضَرَبْتُمْ) الآية)؟ فقال : هذا تقصير ثان ، وهو ان يرد الرجل الركعتين إلى ركعة (٢)
ويمكن حملها على التقية ، لنقل الإجماع على عدمه عندنا ، ونقل الخلاف عن العامة في المنتهى ، وحملهما على انهما مع الإمام ركعة ، فإن كل طائفة يصلى معه ركعة ، فكأنهما مقصورتان.
والظاهر عدم الخلاف في الثلاثة ، وعدم تقصيرها كما.
الثالث : في كيفية صلاة الخوف :
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٢
(٢) الفقيه باب (٣٥) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة والموافقة والمسايفة حديث : ٧ وفي الفقيه هكذا (وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رض يقول : رويت إلخ) ثم قال : ورواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام.