.................................................................................................
______________________________________________________
معا ، كالأولى ، ولهذا قال في المنتهى لو صلى صلاة الخوف في الأمن ، قال في المبسوط صحت صلاة الامام والمأموم ، وان تركوا الأفضل ، من حيث فارقوا الامام ، سواء كان كصلاة ذات الرقاع ، أو صلاة عسفان ، أو بطن النخل إلى آخره.
واما دليلها ، فالاية والاخبار المعتبرة تركناها لطولها ، مع عدم الحاجة إليه.
ثم الظاهر وجوب أخذ السلاح على المصلية (١) لظاهر الأمر من غير معارض ، فغير المصلية بالطريق الأولى ، فتأمل. ويحتمل الاختصاص.
وانه لو خالف لم تبطل الصلاة ، وانه على تقدير منع الواجبات ، لا يجب ، بل لا يجوز على الظاهر الا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه ، فيجوز ، بل يجب.
وان النجاسة لا تمنع من الأخذ الا على القول بعدم العفو عما لا يتم مطلقا ، فإنه يحتمل عنده المنع من أخذ السلاح النجس.
فرع
قد اتفق علمائنا على التخيير للإمام ، بين ان يصلى في المغرب الركعتين بالأولى وواحدة بالثانية ، وبين العكس ، للإجماع ، فالروايتان المعتبرتان الصريحتان في كل واحدة (٢) حملتا على التخيير ، وهو جمع حسن.
الثاني : صلاة عسفان المشهورة ، قال في المنتهى ـ بعد نقل الاخبار عليها من طرقهم (٣) فقط ـ قال الشيخ : ولو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز ، ونحن نتوقف في ذلك ، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.
__________________
(١) اى على الطائفة المصلية
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤
(٣) سنن النسائي ج (٣) كتاب صلاة الخوف ، وسنن ابى داود ، ج (٢) حديث : ١٢٣٦ ولفظ الحديث (عن ابى عياش الزرقي ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر الحديث)