.................................................................................................
______________________________________________________
جدا ، فيمكن حمله على ظاهره بحيث لو آل الأمر الى عدم الإمكان إلا تكبيرة واحدة عن كل ركعة فيكون كافيا عنها ، ومسقطا للفرض والقضاء ، كما هو الظاهر ، الله يعلم.
والصحيحتان المتقدمتان (١) وصحيحة على بن جعفر ـ سأل أخاه موسى عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع؟ قال : يستقبل الأسد ويصلى ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وان كان الأسد على غير القبلة (٢) تدلان على ان الخوف من اللص والسبع مثله عن العدو في كيفية الصلاة.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف؟ قال : يكبر ويهلل يقول : الله أكبر ، ويقول الله عز وجل (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٣) يدل أيضا على اجزاء التكبير والتهليل فقط ، وذلك غير بعيد لو لم يمكن الا ذلك ، وهو مؤيد لما قلناه من اجزاء التكبيرة الواحدة عن كل ركعة ، ويمكن حمله بعيدا على التسبيحات الأربع كما مر : على ان قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ) الى آخره إشارة إلى فعلها بحسب ما أمكن ، فلا يبعد ما قلناه أولا : فبالجملة فلا بد من الإتيان على ما أمكن. وانه يجزى عن الركعة ، بالتسبيحات الأربع على ما يفهم من كلامهم ، ويفهم من الروايات أقل من ذلك ، فتأمل ، والاحتياط يقتضي فعل ما أمكن ، ولو كان أقل من التسبيحات الأربع ، مع الإعادة ، ويمكن الجماعة ، وان كان القبلة غير متحدة ، لأن جهة كل واحد قبلة له.
واعلم ان المصنف ذكر مرة أخرى : جواز صلاة خوف العدو ، مع كل خوف ، قال في المنتهى : كل أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف ، وشدة الخوف ، سواء كان من لص أو سبع أو غرق أو حرق لقوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ)
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١ ـ ٢
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١٤