ولو أمن في الأثناء ، أو خاف فيه انتقل في الحالين ،
ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب ، أو الحائل اجزء
وخائف السبع والسيل يصلى صلاة شدة الخوف.
______________________________________________________
الآية ، فإنه يدل من حيث المنطوق على خوف العدو ، ومن حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات وذكر الروايات المتقدمة وغيرها ، وتركته لعدم الصحة ، فتردده في قول من لا يجوز القصر الا مع خوف العدو كما مر ، مع التصريح بالجواز ، محل التردد ، ولعل مراده من التردد في كلامه ، ضعفه ، كأنه بمنزلة قوله ، فيه ضعف ونظر وتأمل ، فتأمل.
وأيضا ان صلاة ذات الرقاع وغيرها ، غير لازم ، بل فرد واحد منها اختير في تلك الحالة ، فليست بمتعينة مع الشرائط ، بل يجوز الانفراد ، ونوع أخر لو أمكن الحفظ عن العدو.
وانه يفهم كمال المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة ، مع ارتكاب بعض الأمور الغير المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان.
واما الاهتمام بحال الصلاة فمعلوم ، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك ، ويعلم من حال المريض أيضا في الجملة.
قوله : «ولو أمن في الأثناء إلخ» دليله واضح ، وقد مر مثله في المريض.
قوله : «ولو صلى لظن العدو إلخ» دليل الاجزاء ، ان الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر به ـ دليل الاجزاء ، وقد ثبت في الأصول ، ولا شك انه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف ، وقد صلى ، ولا يقاس بظن الطهارة ، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا ، بدليل ، ولا فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا يبعد كون الإعادة أحوط.
قوله : «وخائف السبع إلخ»
قد مر شرحه ودليله ، وقد الحق بها جميع أنواع الخوف ، عي ما مرت إليه الإشارة في كلامه في المنتهى.
قال في الشرح : والحق بمن ذكر ، الأسير في أيدي المشركين الخائف لإظهار الصلاة : والمديون المعسر ، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن إثبات الإعسار : و