والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
______________________________________________________
المدافع عن ماله ، لاشتراك الجميع في الخوف والحكم في الآية ، وبعض الاخبار معلق عليه (١) على الظاهر على ما مر.
وفيه تأمل ، لأن الأصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الآية والاخبار ، نعم لا شك في قصر الكيفية ، فإنها تصلي حينئذ بحسب الإمكان.
قوله : «والموتحل والغريق إلخ» كونهما مكلفين بحسب الإمكان معلوم بالعقل والنقل ، ولكن ما نعلم الاكتفاء بأي شيء ، هل يكفى لهما مثل ما يكفي للخائف عن العدو حين الاضطرار ، مثل انه كان يكفيه عن الركعة ، النية مع التكبير والتسبيحات الأربع ، فهل يكفى ذلك لهما ، أم يسقط الأداء حينئذ ، أو يكفي لهما أقل منه أيضا حتى النية والتكبير وبعض التسبيح كما مر في الخائف ، بل أدون (متابعة خ) منه أيضا حتى النية والتكبير ، أو يسقط ، وكذا الخائف.
وعلى تقدير الفعل ، هل يجب القضاء أم لا.
والظاهر الاكتفاء بما يكفي للخائف ، لأنه قد علم أنها صلاة في الجملة ، وهي لا تسقط مع الإمكان ، والفرض إمكانها ، واما الأقل ، فالظاهر العدم ، إذ لم يعلم كونه صلاة ، وتجب عليه الصلاة لا غير ، والظاهر القضاء حينئذ لصدق الفوت ، فتأمل ، فتجب القراءة والإيماء والصلاة تاما مع الإمكان ، والا تسقط الكيفية فيأتي بما يمكنه مما مر ، فلا يقصر ان في العدد ، الا مع خوف الهلاك مع إتمام الصلاة ، أو السفر ، إذ لا سبب للقصر إلا أحدهما.
والظاهر انه لا قضاء حينئذ لصدق الخوف الذي هو الموجب للقصر فرضا ، وكون الأمر موجبا للاجزاء وسقوط القضاء ، ولا شك انه اولى لهما مما مر من المعتبر وغيره ، والعجب من الشارح وغيره انه جوز لهما القصر مع الخوف ، وتردد في سقوط
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع.