المقصد الرابع : في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط الأول المسافة : وهي ثمانية فراسخ ، أو أربعة لمن رجع من يومه.
______________________________________________________
قوله : «يجب التقصير في الرباعية إلخ» الظاهر انه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من الرباعية ، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث (١)
وانما الخلاف في الشرائط.
الأول : في تعيين المسافة : ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم وثمانية فراسخ.
ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة؟ قال : بريد في بريد أربعة و
__________________
(١) الوسائل باب (٢١) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣ وأورده أيضا في باب (١٦) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢