.................................................................................................
______________________________________________________
ابن براج انه يكفى للقصر الأخير قصد الرجوع قبل عشرة أيام ، وعن سلار ان أراد الرجوع ليومه وجب القصر ، وان كان لغده فهو مخير بينهما ونقل ذلك عن ابن بابويه أيضا : وللشيخ مذهب أخر أيضا وهو التخيير مطلقا سواء أراد الرجوع أم لا ، انتهى (١).
الذي يفهم من كتاب الصدوق ، التخيير على تقدير عدم ارادة الرجوع ليومه ، والتقصير على تقدير ارادة الرجوع من يومه ، قال في موضعين من كتابه الفقيه : إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إنشاء أتم وان شاء قصر ، فكلامه خال عن شرط الرجوع في الغد : لعل مراد المختلف بقوله (لغده) عدم الإرادة في ذلك اليوم مطلقا ، فصار مذهبه ومذهب السلار ومذهب المفيد واحدا.
فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمي فيما دون الثمانية مع عدم قصد الرجوع ليومه ، بل التخيير مطلقا ، أو التخيير مع عدم قصد الرجوع والحتم معه.
فيمكن الخروج من الخلاف بالقصر لو أراد الرجوع ليومه ، وبالإتمام مع عدمه الا بعد العشرة ، وان قصد الرجوع فيما دون العشرة ، فيشكل الخروج عن خلاف ابن البراج ، ولا يبعد اختيار الإتمام ، لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل ، مع ندرة هذه الأقوال.
واما الروايات فمختلفة ، وقد مرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم أو ثمانية فراسخ ، ويدل عليه أيضا ما روى في الاستبصار (في الصحيح) عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال : في بياض يوم أو بريدين (٢) ورواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله قال : في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا (٣) ورواية سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال :
__________________
(١) في نقل عبارة المختلف تحريف ما فراجع ص ١٦٢ من كتاب الصلاة من المختلف
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤