.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن طرح هذه الرواية ، لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم إمكان جمعها معها ، كما طرح الشيخ صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال : في ثلاثة برد (١) قال هذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به على انه يمكن العمل بمنطوقها دون مفهومها ، وان كانت ظاهرة في التحديد ، فلعله مراد الشيخ ، ويمكن حمل البرد على أقل حتى ينطبق ، وكذا رواية أبي جميلة عن أبي بصير (مع ضعفها به) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر ان يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين (٢) ويمكن ان يكون المراد فيما دون المسافة ، ولو كان السير واقعا في يومين ، بل أكثر.
فروع
الأول : المراد بالسير في بياض يوم ، كأنه يريد يوم الصوم ، واليوم المعتدل ، وبالسائر : البعير في القطار ، وصرح به في الفقيه في صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما وضع على سير القطار (٣)
وقدر بياض اليوم ، بأربعة وعشرين ميلا وثمانية فراسخ في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (المذكورة في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له في كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له ان بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ قال : فقال له : انه ليس الى ذلك ينظر ، اما رأيت سير هذه الأثقال (الأميال ـ خ يب) بين مكة والمدينة ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (٤) ويدل عليه أيضا التسوية بينهما.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٥