.................................................................................................
______________________________________________________
والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر ، قصر ولم يفطر يومه ذلك (١)
وهذه وان كانت مرسلة ، وفي الطريق إبراهيم بن هاشم (٢) الا انها مقبولة (عند خ) الأصحاب ، ومؤيدة ، وهي ظاهرة في اشتراط القصد ، وان المسافة ، اما هي ثمانية فراسخ ، أو أربعة ذاهبا وجائيا ، وان المراد بالثمانية ، أعم من الثمانية رأسا ، أو ذاهبا وجائيا ، فهي مؤيدة للجمع المذكور فيما تقدم في الشرط الأول ، ولا يضر لو كان فيها شيء لا يقبل عند الجامع ، لجواز الحذف بدليل دون الغير فافهم.
واعلم ان الأصالة في السفر غير شرط ، بل يكفى القصد مع باقي الشرائط ، ولو كان تابعا مثل العبد والولد والزوجة والخادم والأسير ولو كان ظلما ، بشرط ان يعلم قصد المتبوع الموجب ، للقصر وعدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة وزوال المانع : فلو كان من عزمهم العود متى حصل ، لا يقصرون ، ولكن ينبغي ان يكون بحيث يتوقع ويمكن عادة ، لا مثل احتمال العتق للعبد والطلاق للزوجة بمجرد التجويز العقلي ، نعم لا يبعد ذلك مع حصول بعض الامارات ، مثل المواعدة وغيرها ، وهؤلاء لو وصلوا الى المقصد ، ولم يزل المانع بقوا على التقصير ما لم ينووا مقام العشرة إلى ثلاثين ثم يتمون مثل غيرهم.
وكلام المصنف في المنتهى صريح في جواز القصر للعبد والمرأة مع عزمهما بأنه متى زال اليد عنهما رجعا : حيث قال : لو اخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر ، لانه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار ، والعبد مع السيد ، والمرأة مع الزوج إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما ، خلافا للشافعي ، قال : لانه غير ناو للسفر ، ولا جازم به ، فان نيته انه متى خلى رجع ، والجواب : النقض بالعبد والمرأة قوله (خلافا) إشارة إلى خلافه في الأسير في القصر ، فإنه أوجب الإتمام
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان)