الثالث : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله بلدا له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا.
______________________________________________________
لدليله المذكور ، وأشار المصنف في الجواب الى نقض الدليل ، مع تخلف المدعي ، فإنه متفق في العبد والمرأة مع جريان دليله ، وهو قوله (لأنه إلخ)
والمصنف استدل على جواز القصر في الأسير ، بالقياس ، إلزاما له ، على المختار ، والمرأة والعبد مع الزوج والسيد مع العزم ، حتى يصيرا مثل الأسير فهو صريح في موضعين.
فما ادرى الشارح من أي كتابه نقل خلافه : حيث قال : ولو جوزت الزوجة الطلاق ، والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا ، فلا ترخص عند المصنف مطلقا وقيده الشهيد بحصول امارة لذلك ، والّا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد ، وهو حسن.
قوله : «الثالث : عدم قطع السفر إلخ» الظاهر المراد به قصد قطع السفر بما يقطعه ويوجب الإتمام ، من الوصول الى المواضع التي توجب الإتمام : مثل قصد إقامة العشرة ، وقصد الوصول الى بلده ، أو بلد له فيه ملك مع الشرط وغير ذلك ، وذكر البعض ، وأحال الباقي عليه للظهور.
ويحتمل عدم نية الوصول الى موضع التخيير أيضا مع قصد الإتمام فيه ، والظاهر العدم لتحقق المسافة ، وعدم العلم بكون ذلك شرطا ، ولأن الإتمام فيه لا ينافي السفر ، فتأمل.
وانما قلنا ان المراد ذلك ، لان الظاهر بيان شرط القصر ، لا استمراره ، ولكون الباقي شرطا له ، ولتركه ما يوجب الإتمام : مثل الوصول الى بلد مع بقاء ثلاثين يوما فيه مترددا ، ولان المصنف قال في المنتهى : وعدم قطع السفر شرط : والقطع يحصل بأمرين ، أحدهما ان يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام ، فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق ان لم يبلغ مسافة إلخ وهو صريح فيما نقول ، ولانه سيجيء انقطاع السفر بإقامة العشرة ، ولأنه أحوج إلى البيان ، وللتصريح في تتمة المتن من