.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك دأبه.
ورواية عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة ، وانما هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت فان دخل اهله؟ قال : عليه التمام (١) ويمكن حمل الجلوس في جانب المصر ، على انه كان محل الترخص.
فالذي يقتضيه النظر في الاخبار والقواعد ، هو القصر ، ما لم يصل الى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستة أشهر ، فيتم إذا وصل الى ذلك الموضع ، مثل ما وصل الى بلده ، وبلد الإقامة ، وبالجملة : صار البلد أو القرية التي فيه ذلك المسكن بمنزلة بلده ودار اقامته ، كما هو صريح في صحيحة محمد ، وينبغي العمل بها ، وحمل غيرها عليها ان أمكن ، والا التقييد بالإقامة عشرا ، كما قيد الشيخ في كتابيه رواية عمار وغيرها بها ، ولا يضر عدم ظهور فائدة الوصل ، مع عدم الصحة والصراحة في كفاية مثل النخلة ، والمعارضة بالأكثر والأصح والاصرح.
وبالجملة قد دلت الأدلة : من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، على وجوب القصر بعد تحقق السفر المقتضي ، إلا ما أخرجه الدليل ، وما اخرج غير ما ذكرناه فيما نحن فيه ، وله مؤيد ، خصوصا الأخبار الدالة على ان كل مسافر وصل موضعا ، يقصر الصلاة الا أن ينوي إقامة عشرة أيام ، أو يقيم ثلاثين يوما مترددا والاخبار الصحيحة متظافرة عليه ، فتأمل.
فروع
الأول : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الذي هو منه ونشأ فيه ، وهو مستوطنه مدة عمره.
__________________
(١) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢