.................................................................................................
______________________________________________________
مندوبا كالزيارات ، أو مباحا كالتجارات ، ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ونقل عن بعض العامة عدمه إلا في حج أو جهاد ، وعن أبي حنيفة الجواز في سفر المعصية أيضا.
وقال فيه أيضا : لو سافر للهو والتنزه بالصيد بطرا لم يقصر ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، فيه تأمل وسيجيء الاخبار والدليل العقلي.
ثم اعلم ان الظاهر من كلامهم : ان كل من كان عاصيا بسفره ، بمعنى عدم جواز السفر له وتحريمه عليه لم يرخص في التقصير مطلقا ، سواء كانت الغاية من سفره حراما أم لا ، وقد مثله الشارح بالهارب من الرجف ، ومن سلك طريقا مخوفا مع ظنه عدم السلامة ، أو تلف المال المجحف ، وان كان الغرض من سفره التجارة والزيادة وصلة الرحم والحج وغيرها ، ومثل تارك عرفة والجمعة ، وسفر العبد والزوجة مع عدم الاذن.
وخصصه الشارح (١) بمن كان الغرض والغاية من سفره حراما ، أو جزئه حراما ، ولكن يجب تقييده بحيث لو لم يكن ذلك الجزء المحرم ، لم يسافر ، فيمكن إدخاله في الأول ، مثل له بتابع الجائر الظاهر في جوره ، والأولى بجائر (٢) ويكون المقصود من السفر هو الجور ، وقاطع الطريق والباغي ، والتاجر في المحرمات ، والساعي على ضرر بقوم مسلمين ، أو كفار محترمين ، والعبد المسافر للاباق ، والزوجة الخارجة لأجل النشوز.
__________________
(١) قال في روض الجنان ص : ٣٨٨ عند قول المصنف : (فلا يترخص العاصي) ما هذا لفظه : (بسفره ، وهو من كان غاية سفره هي المعصية ، كتابع الجائر ، وقاطع الطريق ، والباغي ، والتاجر في المحرمات والساعي على ضرر بقوم من المسلمين ، بل المحترمين وان كانوا كفارا ، ومنه العبد المسافر لأجل الإباق ، والزوجة الخارجة لأجل النشوز. أو كانت المعصية جزء من الغاية ، كما لو قصد مع ما ذكر التجارة أو غيرها. وقد عد الأصحاب من العاصي بسفره مطلق الآبق ، والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها ، ووقوف عرفة كذلك ، والفار من الزحف ، ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن التلف على النفس ، أو على ماله المجحف انتهى)
(٢) يعنى ان الاولى التمثيل بالجائر لا بتابع الجائر.