والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأى.
______________________________________________________
ليس محذور الشارح هنا بموجود ، وهو لزوم عدم التقصير إلا لأوحدي من الناس ، وهو ظاهر على معتقده أيضا ، إذ قليل من الناس على ذلك الوصف ، يعنى ما يكون سبب تركه لواجباته (الواجبات خ) الا السفر الغير الضروري.
ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب ، لأمكن القول بجواز الترخص للتارك حينئذ أيضا ، ولهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارك الحج ، وهو تارك للعرفة وأعظم.
فتأمل فيه ، فإنه يؤيد عدم القول بالتعميم ، عدم صحة الاخبار ، وصراحتها ، وعدم ظهور الإجماع على العموم الشامل لمثلها ، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة ، ولو كانت منها. كان ينبغي الذكر ، فإنها أحوج إلى الذكر ، لخفائها وعموم البلوى.
وبالجملة يغلب الظن بوجوب القصر ، على من زعم الشارح كونهم عاصين بسبب ترك التعلم والاشتغال بالعلم ، والدليل عليه عموم أدلة القصر ، وظهور شمولها لهم ، مع عدم ظهور دليل الاستثناء فيهم ، بل هنا القول به أيضا غير ظاهر : فاما ليسوا بعاصين أصلا على ما قلناه أولا ، أو عاصين ، الا انه لا عموم في عدم ترخص كل عاص ، بحيث يدخلون فيه على ما قلناه ثانيا ، وقد أشرنا إلى مثله في صلاة الجمعة أيضا ، فتذكر ، فتأمل ، والله الهادي.
قوله : «والصائد للتجارة يقصر إلخ» دليله واضح ، وهو وجود المقتضى ، وهو السفر مع الشرائط لدليله ، وعدم المانع ، هنا إلا صيد التجارة ، وهو غير مانع ، للأصل وكونه سائغا.
والظاهر عدم مانعيته وقد ادعى الشارح الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير قصد الصيد مانعا ، وان الصيد للتجارة مثله.
وهو محل التأمل لأن القائل بوجوب إتمام الصلاة ، لا يسلم مثليته وعد مانعيته