الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري ، والملاح ، وطالب القطر والنبت ، والأسواق ، والبريد ، والضابط ان لا يقيم في بلده عشرة أيام ، فإن أقام أحدهم عشرة فصاعدا قصر ، والا أتم ليلا ونهارا على رأى.
______________________________________________________
على ان تحريم اللهو ومعناه غير ظاهر عندي ، لعدم صحة الاخبار ، وعدم بيان اللهو ، فالعمدة في ذلك الإجماع المتقدم مع عدم الخلاف ، مؤيدا بالاخبار.
قوله : «الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر إلخ» قال الشارح تسمية هذا النوع : زائد السفر ، وكثير السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة ، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق اللفظ الى من اتصف بالشروط المذكورة ، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورد المحقق في المعتبر ، من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين ، فإنه يصدق عليه زيادة السفر على الحضر مع ان فرضه القصر إجماعا ، قال : بل الاولى ان يقال : ان لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة ، وما ذكره من الأولوية غير ظاهر ، لعدم انحصار المتم سفرا فيمن ذكره ، فلا يكون العبارة مفيدة للمقصود ، فان العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر ، وكل من لم يقصد المسافة مع وصوله إليها ، أو قبل وصوله ، يصدق عليه انه متم سفرا ، وليس مقصودا هنا (١)
وأنت تعلم ان ليس هنا حقيقة شرعية ، بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلا ، مع انه ما يحتاج إليها ، بل يكفيه الحقيقة العرفية لأهل الشرع : ومع ذلك يمكن منعها خصوصا في زيادة السفر وكثرة السفر ، وان سلم في كثير السفر ، ومعلوم أيضا : ان مقصود المحقق الإتمام بسبب كثرة السفر بعد تحقق باقي الشرائط ، فلا يرد نقض الشارح.
والاولى ان يقال : ان لا يكون مكاريا ، ويسمى ما يخرج في الخبر الصحيح
__________________
(١) الى هنا عبارة الشارح