.................................................................................................
______________________________________________________
تحقق السفر الذي موجب للقصر لعدم قصده ، بل قصده هو القطر ومنبت الشجر ، فهما ، كطالب الآبق ، وكذا الجابي والأمير والتاجر مع احتمال التحريم في الأمير أيضا ، فما بقي من ما نحن فيه الا المكاري والكرى والملاح والاشتقان ، مع انهم يحتملون غيره كعدم القصد وعدم السفر والتحريم : فكل من يصدق عليه احد هذه الأسماء يجب عليه التمام.
نعم قد يستفاد من العلة المذكورة في صحيحة زرارة التمام على كل من كان عمله السفر مثلهم ، وذلك غير بعيد ، فمدار التمام على التسمية والعمل ، لعل الأصحاب أخذوا كثرة السفر ، وزيادته ، من العمل ، فان المراد ليس الدوام ، بل الأكثر والأغلب وهو قريب ، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه من ثلاث سفرات أو سفرين على التفصيل المذكور ، فإنه لا يفهم ، بل صدق كون عمله ذلك ، مثل المكاري.
وفي رواية عبد الله بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام إشارة أيضا إليه ، حيث قال : كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولى قوام عليها ، ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج ، أو في الندرة الى بعض المواضع ، فما يجب على إذا أنا خرجت معهم ، الى قوله ، فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا الى طريق مكة فعليك تقصير وإفطار (١) فينبغي ان يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور في الاخبار.
وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر ، بعموم أدلته ، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا ، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه ، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته ، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته ، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا ، ومن كان عمله ذلك ، وان تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم ، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها ، والعمل والعلة.
__________________
(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤ وفي الوسائل عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك