.................................................................................................
______________________________________________________
مع احتمال حملها على غير السفر الموجب للقصر ، بان يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف ، وهو ضعيف ، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة ، وفي الملاح كون بيته معه ، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل : القصر على الكل من غير استثناء ، على ما نقل في المختلف.
ولكن الأول لعله أظهر ، للعموم والشهرة العظيمة ، وقول العمداء من العلماء.
واما الضابطة في الخروج عن ذلك الحكم : فالذي يقتضيه نظري في الأدلة ، الخروج عن الاسم ، بترك العمل الا نادرا : بحيث لو قطع النظر عن حالة السابقة ، وينظر الى حاله الان ، لا يصدق عليه ذلك الاسم ، لعين ما مر.
واما عند الأصحاب ، فذكر البعض : ان الضابطة في الابتداء ان يسافر إلى مسافة ثلاث مرات بحيث يتجدد حكم التمام بعد كل واحدة من الأولتين ولا يقيم عقيب واحدة منهما عشرة أيام في بلده مطلقا ، أو في غير بلده مع نيته الإقامة ، فإنه يصير في الثالثة كثير السفر ، وبعضهم جعله في الثانية كثير السفر ، ويلزمه فيها الإتمام.
والضابط في بقاء الحكم ان لا يقيم في بلده عشرة مطلقا ، وفي غيره مع النية فإن أقام ذلك انتفى عنه الوصف : وبعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للإتمام مطلقا ، ولو كان بالإقامة بعد الثلاثين : وقالوا : يتحقق السفر الموجب للكثرة بعدده بوصوله الى محل الإقامة مع إتمام الصلاة مثل بلده مع عدم إقامة العشرة.
وما وجدت لهما دليلا ، سوى ما مرت إليه الإشارة للأولى ، واما للثانية فلا ، إلا رواية يونس الاتية ، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار ، وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر ، قصر في سفره وأفطر (١) كذا في التهذيب.
__________________
(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥