السادس : خفاء الجدران والأذان ، فلا يترخص قبل ذلك ، وهو نهاية التقصير.
______________________________________________________
عرفت ، ولعل مراده دليل أصل الشرط ، ولهذا ما ذكر غيرها.
ثم ان الظاهر ان العشرة بعد الثلاثين ، لا يبعد كونها مثل العشرة في البلد ، لانقطاع السفر مع العشرة تماما والخروج عن كونه مسافرا : لصدق الإقامة في بلد عشرا على ما في الرواية ، فإن الظاهر منه : ان المراد مع إتمام الصلاة ، ولما لم يكن الإتمام في العشرة في غير ما بعد الثلاثين ، وبلده الا مع النية إجماعا ، صير الى اشتراط النية فيها ، لذلك ، ولم يحتج إليها بعده بالإجماع ، وبالجملة : الخبر يصدق عليها في الجملة ، وما أخرجها شيء.
ان قيل : ان في الثلاثين أيضا يصدق ، قلنا : لو سلم ، يخرج بالإجماع ، لاشتراط النية. ومنه علم عدم اعتبار الثلاثين ، وهو ظاهر ، لان الثلاثين ليس حكمه حكم الإقامة بل سفر عندهم ، وما بعده مثل البلد ، ولا يحتاج إلى النية ، للأصل ، وصدق الخبر مع الخلو ، وانما اعتبرت فيما اعتبرت للإجماع.
واما اعتبار التلفيق وعدمه مطلقا ، أو في غير البلد ، وفيما بعد الثلاثين : فالظاهر ان المدار على العرف ، فإذا أقام في البلد مطلقا ، ونوى فيه عشرة ، بحيث يقال انه أقام عشرة ، خرج عن الحكم ، والا فلا ، والظاهر انه ان لم يقم في البلد إلا شيئا يسيرا ، لا يلفق العشر من مثله ، فإنه إذا كان غالب ذلك اليوم مقيما مثلا في غيره ـ بحيث يقال انه أقام اليوم في ذلك المكان ، كما يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة وغيرها ، ولا يقال انه أقام في البلد ، الا انه توقف فيه قليلا ـ لا تلفق لصرف اليوم في غير البلد عرفا : وان لم يكن كذلك تلفق ، لصدق الإقامة عشرة ، فإنه لا يفهم التوالي بين الامام ، ولهذا لو نذر صومه لا يجب التتابع ، وكذا في سائر الأجزاء فتأمل.
قوله : «السادس خفاء الجدران إلخ» المذكور : هو المشهور بين المتأخرين : والاكتفاء بأحد هما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل ، فكأنه الأظهر : لصدق الضرب في الأرض ، والسفر ، والخروج من بيته ، فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة