وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم الا الوتر
______________________________________________________
وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وجعفر بن أبي طالب يوم الجمعة ، وصلاة خمس عشرة مرة إذا زلزلت في المصباح عندي : نقل فعلها ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ، لعله فهم من أول كلام الشيخ ، فتأمل ، فإنه لا يفهم منه.
ومنها ما روى عن محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده عن على بن محمد بإسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول الله عز وجل ، (إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) (١) قال هي ركعتان بعد المغرب يقرء في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر آية من أول البقرة ، وآية السخرة (٢) ومن قوله (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ، الى قوله (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٣) وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، وفي الركعة الثانية ، فاتحة الكتاب وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله ، (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) الى ان تختم السورة ، وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، ثم ادع بعدها بما شئت ، قال : ومن واظب عليه كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة (٤)
ولعل الترك في البعض سيما مع الحاجة ، لا يضر بالمواظبة.
قوله : «وكل النوافل إلخ» كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور ، بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه وعلى الفصل : قال فيه : منها صلاة الليل ، واثنتان للشفع يسلم فيهما ، ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا إلخ.
والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا ، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة وصلى وفصلا ، فلا شك في الجواز بالفصل ، واما التعيين فغير ظاهر الدليل ،
__________________
(١) المزمل : (٦)
(٢) الأعراف : آية (٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦) أوله (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي). إلى قوله تعالى. (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).
(٣) البقرة : آية (١٦٣ ـ ١٦٤)
(٤) الوسائل باب (١٦) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٢