ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء ، والجزم ، أو بلوغ المسافة ، والا أتم.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام ، أتم : وان تردد قصر الى
______________________________________________________
إذ لا جدار في الدليل ، بل الأذان والبيوت ، ويحتمل اعتبار محلة لهم والجدران ، وليس بلازم كما في القرى ، فان البعض صغيرة والبعض كبيرة ، وفيهما تفاوت كثير.
الخامس : الظاهر ان الأمر تقريبي ، ولهذا ابتنى بأمرين متفاوتين غالبا ، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن : والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة ، ووجود الحكم بمجرد الصدق في الجملة ، ولهذا قلنا بأحدهما ، فإنه مبنى على عدم النظر الى هذه التفاوتات ، وعدم بيانها في الشرع ، يفيد سهولة الأمر ، وقطع النظر عن التفاوت في الجملة ، فإنه ليس التفاوت بينهما بأكثر من التفاوت بين أفرادهما ، فتأمل.
واعلم ان مراد المصنف : ان محل ابتداء التقصير هو نهايته ، وفهمه من العبارة واضح غير بعيد ، وليس في العبارة (١) قصور ، فإنه أراد بالمرجع الذي هو الخفاء ، اوله بنحو من الاستخدام ، أو بحذف الأول ، أو راجع الى ما ذكر معنى : فان الكلام في بيان السفر الشرعي ومحل التقصير ، فيمكن إرجاعه إلى أول مكان السفر ، أو أول محل التقصير ، وغير ذلك ، والأمر سهل.
قوله : «ومنتظر الرفقة إلخ» حكم أقسام هذه المسئلة مع دليله ظاهر : فان المنتظر قبل محل الترخص يتمم مطلقا ، والبالغ حد المسافة يقصر مطلقا ، وكذا من في البين مع الجزم بالسفر بدونهم قبل العشرة ، وكذا المعلق مع العلم العادي بمجيئهم قبل العشرة ، ويتم مع العدم ، فتأمل.
قوله : «ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام إلخ» قال في المنتهى : لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، أتم : ولو نوى دون ذلك قصر ، ذهب إليه
__________________
(١) إشارة الى ما في المتن من قوله : (وهو نهاية التقصير) وكلامه ناظر الى رد ما استشكله الشهيد في روض الجنان فلاحظ ص (٣٩٣)