ثلاثين يوما ، ثم يتم ، ولو صلاة واحدة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يكن قد صلى ولو واحدة ، على التمام.
______________________________________________________
علمائنا اجمع.
فيه تأمل ، لنقله الخلاف عن ابن الجنيد في المختلف ، بأنه تكفي الخمسة ، واستدل بما في حسنة محمد بن مسلم ، وسيأتي.
وحملها الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى من كان في المدينة ومكة أخرى ، لما في رواية أخرى عن محمد بن مسلم (ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم) (١) وفي سند هذه على بن سندي (٢) وهو مجهول ، مع الإضمار في قوله (سألته).
وكذا حمل عليه رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا اخرج فاستممت عشرا فأتم (٣) قال : فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وهو بعيد.
ويدل عليه مع ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : له أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ، ومتى ينبغي له ان يتم؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها ، تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ١٦
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم) وصدر الحديث (قال : سألته عن المسافر ، يقدم الأرض؟ فقال : ان حدثه نفسه ان يقيم عشرا فليتم ، وان قال : اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم إلخ)
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩