.................................................................................................
______________________________________________________
نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جائني خبر من المنزل ، فلم أجد بدا من المصير الى المنزل ، ولم أدر أتم أم اقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة ، فأتيته فقصصت عليه القصة؟ فقال : ارجع الى التقصير (١) من وجوب الرجوع الى القصر بعد الصلاة تامة ـ حملها الشيخ على وجوبه إذا شرع في السفر وسافر ، ويحتمل كونه للاستحباب ، مع ان القائل به غير ظاهر ، وكذا حال حمزة ، مع معارضته بالصحيحة المعمولة والشهرة العظيمة حتى كاد أن يكون إجماعا.
ويؤيد عدم وجوب التقصير ، ان مكة محل التخيير ، ولم يتعين القصر للمسافر الحقيقي الذي لم ينو الإقامة وما صلى فريضة تامة ، فكيف يجب التقصير معينا للمسافر المذكور.
على انه ما صرح بفعل الفريضة تامة لقصد الإقامة ، فيحتمل ان يكون المراد بالإتمام فعل النافلة التي تسقط في السفر ، وإتمام الصلاة لشرف البقعة ، وان كان بعيدا ، للجمع : وبالحملة المشهور اولى.
فروع
الأول : هل يشترط في نية الإقامة في بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى (عن ظ) محل الترخص ، أو يكفي عدم السفر إلى مسافة ، أو يحال الى العرف ، بحيث يقال انه مقيم في هذا البلد ، فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن منزله وغير ذلك قد صرح الشهيد رحمه الله في البيان بالأول ، حيث قال : ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم ، الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ، ويؤيده انه لو لم يكن كذلك ، لم يكن الوصول الى محل الإقامة ، والتجاوز عن محل الترخص شرطا للإتمام.
وفيه تأمل : إذ قد يكون في الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلك مضرا ، و
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢