.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : الظاهر عدم القطع بمجرد النية ، بل لا بد من فعل فريضة تامة ، وقد مر.
ولا يكفى الشروع فيها : فلو بدا عن الإقامة في أثنائها بعد نية التمام يعدل الى القصر ما دام محل العدول باقيا.
فلو شرع في ركوع الركعة الثالثة ، لا يبعد ، وجوب الإتمام وكونه كافيا للإتمام وحصول الإقامة ما دام فيه.
وانه لا يكفى القيام للثالثة ، وقال الشارح ، كونه كافيا ، هو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب ، والمصنف : وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة ، ويفهم عدم النزاع حينئذ وهو الظاهر ، دون الأول ، للتعليق بالصلاة تامة في النص ، وهو ظاهر في الفراغ منها.
ولا يبعد جعل بعد الركوع مثله ، لعدم إمكان العدول ، بخلاف قبله.
الرابع : الظاهر ان قصد الفعل تماما ، مع العدم عمدا ، أو نسيانا ، وخروج الوقت ، لا يكفى : لعدم الصدق.
الخامس : الظاهر الصوم لا يكفى ، وان تمم ، مع عدم فعل الفريضة تامة ، لعدم صدق انه صلى فريضة تامة ، وصدق ضده ، الذين هما مدارا تحقق حكم الإقامة وعدمه في النص الصحيح الصريح المعمول ، فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس بجيد ، وكذا بعد الزوال ، وهما مذهب البعض ، وما مر من عدم الاكتفاء مطلقا مذهب الشهيد والمحقق الثاني.
واستدلال الشارح (١) على التفصيل ـ : بأنه لا شك في البقاء على الصوم لو سافر
__________________
(١) لما كان نظره قدس سره الى ما قاله الشهيد روح الله روحه في روض الجنان ، فلننقل عبارته بعينها ، ليكون الناظر على بصيرة. فقال ما هذا لفظه :
إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النصّ معلّقا على صلاة الفريضة تماما ففيها قيود ثلثة :
الأول : الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد الى القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا لأن مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون