.................................................................................................
______________________________________________________
استدلال ، وحاصل الجواب المنع بأنه : لم لا يجوز بطلان الصوم بالرجوع كبطلانه بالسفر ، فالبحث : بأنه لا يلزم من بطلان إلخ ساقط.
على انه يمكن الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كما مر : وبعد ورود النص بخصوصه لم يبق للنهى العام ـ على تقدير تسليمه ودلالته على البقاء بالصوم فيما نحن فيه ، في قوله (لا تبطلوا) ـ قوة ، يمكن ان يستدل بها على بقاء حكم الإقامة بعد الشروع في الصوم : لان قوله : ان لم يصل قصّر ، أخص : ويدل ببطلان الصوم أيضا بانضمام قوله : إذا قصرت أفطرت.
وبالجملة ، ما كان ينبغي الخروج عما قررناه ، ولكن يلزم الخروج بسبب التأمل في أمثال هذه المباحث ، حيث ترى انها محل التأمل ، مع وقوع الفتوى بها.
ومن هذه البحوث لعلك فهمت عدم الكفاية بخروج الوقت ، وقد صرح في المنتهى به ، والتصرف في دليل الشارح الذي ينساق اليه ، وكذا ما اختاره من الاجتزاء بالنافلة المقصورة ، إذ حاصلها انها أمارات الإقامة وأثارها ، وإمكان إجراء دليل الصوم الواجب فيه ، وكذا تقوية الاكتفاء بالصوم المندوب ان قيل بمنعه في السفر ، لجريان دليل الصوم الواجب فيه. وقوله : لكن لا فرق في الصوم المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال أو بعده ، لبطلانه على التقديرين ـ ليس بواضح ، إذ لا شك في ان المنع عن الصوم الواجب أشد ، ولهذا لا خلاف فيه بخلاف المندوب ، فان القول بتحريمه نادر ، فإذا جاز ذلك بعد الزوال ووجب فلا يبعد ذلك في المندوب.
السادس : الظاهر ان المبطل : إيقاعها تامة لنية الإقامة ، وبعدها ، ولا أثر للصلاة تامة نسيانا قبل نية الإقامة مع بقاء الوقت وعدمه ، وقلنا بعدم الإعادة أم لا ، وهو ظاهر ولا للصلاة تامة (لشرف خ ل) بمشرف البقعة ، وهو أيضا قبل نية الإقامة ، وبعدها ، لا معنى للإتمام للشرف الا مع نسيان نية الإقامة.
والظاهر صحة الصلاة حينئذ وبقاء حكم النية ، لصدق التمام بعد النية ،