ولو خرج الى الخفاء وصلى مقصرا (تقصير ـ خ ل) ثم رجع عن السفر لم يعد.
______________________________________________________
ووجوب الحكم ، وكون النسيان عذرا.
واما مع الذهول عن السبب بعد النية بالكلية ، فلا ينبغي التردد في بقاء الحكم معه ، لأنها تنصرف الى ما عليه ، وهو الإتمام الحتمي.
وكذا الرجوع عن نية الإقامة الواقعة في أثنائها ، بعد فراغه منها تامة ، للتمام مع النية وبعدها.
وكذا لو نوى الإقامة ثم شرع في الصلاة بنية القصر ناسيا ، ثم أتمها أربعا نسيانا ، ثم ذكر ورجع ، والظاهر صحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقا ، لفعله ما عليه في نفس الأمر ، مع تكليفه بحسب الظاهر ، والظاهر عدم ضرر تلك النية أولا ، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه ، مع حصول قصد ما للتمام ، فليس بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر على ما تقدم في الرواية ، فيكفي للصدق في الجملة ، فتأمل فإنه يحتمل البطلان فلا يكفى.
قال الشارح : فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب الإعادة ، وان كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها ، لأنها صلاة تامة ، وعدمه ، لانه لم يقصد التمام.
ووجه التفصيل غير واضح ، والقياس على المقصر إذا صلى تاما ليس بسديد ، فتأمل.
والظاهر أيضا بقاء الحكم لو نوى في الأثناء ، على تقدير ابتدائها بقصد الإتمام في البقعة الشريفة ، وكان بعد الثالثة ، وفي الرابعة ، يفهم من المنتهى.
قوله : «ولو خرج الى الخفاء إلخ» دليل عدم وجوب اعادة ما صلاة قصرا حينئذ : انه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر مفيد للاجزاء على ما تحقق في الأصول ، مع الظهور.
ولرواية زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا ، و