ومع الشرائط يجب القصر إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر فإن الإتمام (فيها ـ خ) أفضل.
______________________________________________________
ان يقصد إقامة عشرة أيام ، أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، وهل يحتسب منها ، اى من الثلاثين ما يتردد الى ما دون المسافة ، أو يسلكه من غير قصدها وان بلغها ، نظر ، من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ، ومن اختلال القصد ، وتوقف في الذكرى : (١) وما ذكره غير واضح ، ويمكن الحوالة إلى العرف كما مر : والظاهر احتساب زمان التردد ، لان الظاهر من اقامة الثلاثين يوما ، قصر الصلاة مع عدم السفر الى تلك المدة ، حيث يتحقق السفر ، أو نية الإقامة فيحتسب يوم المسافة أيضا ، وفيه تأمل ، لعدم صدق الكون ، في ذلك اليوم ، في مقام الثلاثين ، فالظاهر العدم ، وعدم استيناف الثلاثين ، ويمكن ان تجيء له زيادة تحقيق في مسئلة من خرج الى ما دون المسافة بعد نية الإقامة ، وأراد العود.
قوله : «ومع الشرائط يجب القصر إلخ» وجوب التقصير في غير الأربعة إجماعي الأصحاب ، ويدل عليه الاخبار أيضا.
واما دليل التخيير فيها كما هو المشهور : فهو ان الأصل في الصلاة هو التمام ، وخرج ما خرج بالدليل من الاخبار والإجماع وبقي الباقي ومنه المواضع الأربعة ، فلا إجماع فيها ، ولا الآية ، فإنها تدل على الضارب في الأرض مع رفع الجناح ، وقد يقال : بعدم تحقق الضرب مع الكون فيها ، مع القول بمضمونها ، فتأمل.
واما الاخبار فلا نص صريحا في الكل كما ستقف ، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال : أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (٢) وصحيحته الأخرى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنك انك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت انا ومن مضى من آبائي
__________________
(١) إلى هنا كلام الشارح
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥