.................................................................................................
______________________________________________________
مذكورة في الشرح (١) نقلها عن المصباح وتتمته لابن طاوس :
ويمكن ان يكون المراد ما هو المشهور ، والمستثنيات الغير المذكورة من غير المشهور ، والأمر في ذلك هين ان كان دليل المسئلة ظاهرا.
وبالجملة : المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين ، لانه يحتمل ان يكون المراد : عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها ، الّا هما ، ودليله أيضا غير ظاهر لي ، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام الأصحاب ، بل يذكرون هذه الجملة ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع ، ولهذا جوز وانذرهما مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ، ويؤيده صلاة الاحتياط ، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة.
ويحتمل ان يكون المراد الأفضل والاولى ان يكون كل النوافل إلى أخره ، قال المصنف في المنتهى في أوائل كتاب الصلاة ، والأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده ، ليلا كان أو نهارا ، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي ، ولكن يفهم من دليله المنع (٢) فتأمل.
ويحتمل ان يكون المراد الموجود غالبا ، وما وجد في المنقول والمشهور ،
__________________
(١) نقل الشارح قدس سره في روض الجنان ص ٣٢٨ صلوات أخر في ذلك ، ـ الأول ـ ما رواه عن الشيخ في المصباح في عمل ليلة الجمعة صلاة اثنى عشر ركعة تسليمة واحدة ، ورواه في الوسائل باب (٤٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٩ الثاني ، ما رواه عن على عليه السلام في عمل ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينهن ، ورواه في الوسائل باب (٤٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٥ الثالث ، ما رواه عن ابن طاوس عن النبي صلّى الله عليه وآله في عمل أول يوم من رجب صلاة أربع ركعات بتسليمة ، ورواه في الوسائل. في باب (٥) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٨
(٢) راجع المنتهى ص ١٩٦