.................................................................................................
______________________________________________________
فقول الشارح ـ والأحوط هو القصر ، وهو المشهور بين الطلبة أيضا ـ ليس بواضح كثيرا ، فتأمل فإنه غير بعيد ، ولا يبعد جواز الجمع ، للاحتياط ، خصوصا إذا وقع أحدهما معادة ، فتأمل.
الثاني : الظاهر عدم وجوب نية الإتمام والقصر فيها ، للأصل ، وعدم دليل يقتضيها ، وعلى تقدير التعيين الظاهر عدم التعين ، فيجوز الإتمام بعد نية القصر ، وبالعكس على الظاهر ، والأحوط التعين والبقاء.
الثالث : الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها ، لان المعلوم سقوطها بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره ، فيبقى للأصل ، ولشرف البقعة ، والتحريص والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما في بعض هذه الاخبار : من ان زيادة الصلاة خير ، وزيادة الخير خير ، وصل النافلة ما شئت ، وغير ذلك فافهم ، ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام ، صرح بما قلناه في الذكرى.
الرابع : الظاهر عدم جواز الصوم ، لوجوب الإفطار بدليله ، مع عدم دليل التخيير ، ولما في الرواية (١) من عدم ذكره ، خصوصا فيما سئل عنهما ، وأجاب عنها فقط ، وهو مشعر به ، وعدم ظهور القائل به.
نعم قد يقال : يقتضي قوله في الرواية : إذا أفطرت قصرت ، عدم الإفطار على تقدير عدم القصر بعكس النقيض : ويجاب بأنه يمكن ان يحمل على انه إذا جاز لك الإفطار جاز لك القصر ، فيكون العكس إذا لم يجز القصر لم يجز الإفطار : أو على انه :
إذا وجب الإفطار يجوز الإتمام ، أو يخصص بغير هذا المواضع لما مر ، ولا فرق أيضا بين كونه جالسا في هذه الأمكنة في جميع أوقات الصوم وعدمه.
الخامس : الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتت في هذه الأمكنة ، وان لم يقض فيها لقوله عليه السلام (يقضى كما فاتت) وغيره من أدلة التسوية بين القضاء والأداء ، ويحتمل تعين القصر.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٢ و ٣٠