.................................................................................................
______________________________________________________
السادس : الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها.
السابع : الظاهر ان المراد بحرم أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام هو الكوفة : للتصريح في بعض الروايات ، ولما في الرواية في الفقيه : ان الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبي طالب عليه السلام وان الصلاة فيها بألف صلاة (١)
ويحتمل ارادة المسجد فيها ، للشهرة بأن هذه في المسجد ، وكذا في صدر الخبر : ان مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف ، والدرهم كذلك وبعشرة آلاف صلاة وكذا الدرهم (٢) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة لسائر البلدان (٣) فتأمل فيه.
ولتعيين الإرادة : واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس : وللزوم المنافاة في الجملة ، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة ، منها المسجد فقط ، واخرى هو وغيره من سائر أجزاء البلد ، فتأمل فيه فإنه محله.
ونقل المصنف في المنتهى عن والده ، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله (لا صلاة لمن عليه الصلاة) (٤) : ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، وهو بعيد ، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه ، وقد مر.
الثامن : الظاهر عدم إلحاق سائر المشاهد : للأصل والاستصحاب ، وأدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة ، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس.
التاسع : ينبغي الإقامة فيها ليتم ، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن الخلاف ، وإدراك كثرة البركة.
العاشر : الظاهر انه لو نوى القصر ثمّ تممها نسيانا ، أو عمدا مع النقل تصح
__________________
(١ ـ ٢) الوسائل باب (٤٤) من أبواب أحكام المساجد حديث : ١٢
(٣) الوسائل باب (٥٧) من أبواب أحكام المساجد حديث : ٩ والحديث عن عمار بن موسى فراجع
(٤) المنتهى ص ٣٩٥ في الفرع الرابع من الفروع