.................................................................................................
______________________________________________________
الحلبي : أو ببقاء الوقت مع النسيان ، وهو أيضا لا يخلو عن بعد ، إذ الظاهر انه حكاه بعد السفر ، ولكن تحمل عليه للجمع : ويمكن الحمل على الاستحباب مع النسيان وخروج الوقت ، فالاحتياط يقتضي الإعادة مطلقا.
هنا أبحاث :
الأول : قال الشارح : ويعلم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١) ان مجرد الخلاص عن التشهد لا يكفى للخروج (٢) عن الصلاة عند من يقول باستحباب التسليم بل لا بد معه من نيته الخروج ، أو فعل ما به يحصل به الخروج.
وأنت تعلم انه يمكن دلالتها على عدم الخروج بذلك ، مع قصد عدم الخروج ، واعتقاد كونه في الصلاة ، وفعل شيء لذلك ظاهرا ، واما على انه لا بد معه من شيء آخر فلا ، فافهم.
بل يمكن ان يقال : وان اعتقد الخروج ، ولكن لما لم يفعل ما يخرج عرفا وزاد بعدها قبل إيجاد الفصل الحسي المتعارف ، فتبطل بزيادة الركعتين للنص الخاص بذلك.
أو يقال : ان البطلان قد يكون باعتبار قصده أولا ذلك ، أو في أثناء الصلاة ، وليس في الدليل ولا في الفتوى ، انه هنا لو صلى بنية القصر ـ ثم زاد بعد التشهد ركعتين آخرتين عالما في الحال انه ليس جزء من الصلاة الأولى ـ تبطل الصلاة حينئذ ، خصوصا عند من قال باستحبابه ، بل الظاهر من الرواية والعبادة : انه من صلى أربعا مكان القصر وعوضه ابتداء ، فلا يدل على شيء من ذلك أصلا.
الثاني : قد تقدم في الفتوى والاخبار : ان من زاد ركعة أو ركعتين ناسيا بعد ما
__________________
(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤
(٢) قال في روض الجنان بعد نقل حديث زرارة ومحمد بن مسلم ما هذا لفظه (ويعلم من هذا ان الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد ، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل ، كالتسليم والا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة انتهى