.................................................................................................
______________________________________________________
ولا بالحاضر ، وهو ظاهر : وانّ بعد لزوم ذلك للنص ، لا يرد سؤال الفرق ، انه لا تأييد للبطلان هنا ، للبطلان فيما تقدم مطلقا ، بل في محل التعارض فقط على انه لا تعارض لما قاله من الوجوه ، فتأمل.
الثالث : قال في الشرح : أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه : لتحقق الزيادة المنافية.
ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى رحمهما الله : من ان الإجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا يكون مجزية.
وأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وان كان الجاهل غير معذور ، وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره ، والقول به متعين (١)
اعلم ان الجواب غير صريح فيما ذكره : وظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الإتمام ، فلا يكون جاهلا بأحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ ، وان كان مأثوما بترك العلم ولم يكن معذورا.
ويمكن ان يكون المقصود انه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع : فلو كان من صلى على تلك الحالة وعرف ان لها أحكاما وانه لا بد من معرفتها ولم يعرف ، لم تصح : وإذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب الجهل والعلم في الجملة ، ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق.
وان دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح ، ولم يظهر من السيد المرتضى تقريره أيضا ، ولو صح فيخصص ببعض الاحكام ، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن يترك ما يبطل بسببه ، أو يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا : من ان الظاهر صحة
__________________
(١) إلى هنا قول الشارح