ولو سافر بعد الوقت قبل ان يصلى أتم ، وكذا لو حضر في الوقت ، كذا القضاء.
______________________________________________________
فيكون هو أيضا معذورا ، فإنه أيضا مشكل ما عرفته جيدا ، فان البلد محتمل ، والمسجد كذلك : وكذا لو علم عين الأربعة ولكن اشتبه حدودها ، مثل الحائر وحرمه عليه السلام فإنه مشتبه في الجملة ، والمسجد فإنه مشتبه هل هو ما كان في زمانه أو ما يصدق عليه الآن.
واما القصر ممن وجب عليهما التمام عمدا أو نسيانا ، مع الذكر بعد المبطل : فالظاهر انه مبطل وموجب للإعادة مع التذكر ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
واما مع الجهل في المواضع المشتبهة فلا يبعد الصحة ، وكونه عذرا ، لبعض ما مر ، ونقله الشارح عن يحيى بن سعيد.
ويدل عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة (١) : واحتط مهما أمكن ، فإن الأمر صعب ، ولا يمكن القول بكلية شيء ، بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والازمان والأمكنة والأشخاص ، وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم.
قوله : «ولو سافر بعد الوقت إلخ» اعلم ان هذه ثلاث مسائل : قد اختلفت الاخبار والأقوال فيها ، خصوصا في الأولتين.
والذي يظهر بالتأمل في الدليل : ان من أدركه في الحضر وقت الصلاة التي يجب قصرها سفرا مع الشرائط ، يجب القصر عليه ، لظاهر الآية ، فإنها تفيد القصر
__________________
(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣