ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم ، فلو خرج الى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر.
______________________________________________________
الثاني مناقشة في اشتقاق (أشكل) والظاهر انه صحيح ، الا انه قليل.
وأيضا لم يظهر لي وجه زيادته في المتن (الظهرين) بعد قوله (يصلى) حتى احتاج الى زيادة (الفرضين) بعد قوله (أتم) مع ان العموم بحيث يشمل العشاء أيضا ، كان اولى (١) كما هو ظاهر المتن ، نعم قد قيد بإمكان الأداء تماما في الاولى ، وركعة في الأخيرة ، وهو ظاهر ، وقد مر في الوقت ما يفيد ذلك.
وكذا قيد (مع حصول الشرائط وسعة الوقت مع وقت الصلاة في الاولى ، والركعة في الثانية لتحصيل الشرائط) (٢) وكأنه ترك للظهور ، ولعل مراده بأنه أجود ، بعد تسليم الأولتين.
فتأمل واحتط ، فلا تخرج بعد دخول الوقت من المنزل حتى تصلى فيه تماما لا في خارجه ، حتى تخلص من اختلاف الصدوق أيضا ، وكذا ينبغي القصر قبل محل الترخص لو أدرك الوقت.
وأيضا الظاهر اعتبار الوقت لتمامها والركعة ، من موضع التقصير الى المنزل ، وكأنه تركه أيضا للظهور.
قوله : «ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة إلخ» اعلم ان دليل ما ذكره المصنف بعد ما سبق واضح من غير اشكال وخلاف ، قاله الشارح في الشرح ، وان مراده (بالخروج) بعد التمام ، على ما يظهر من قوله (أتم) قبله :
وانما الإشكال فيمن لم ينو الإقامة عشرة مستأنفة ، قال الشارح بعد نقل الخلاف في الجملة : ونحن قد أفردنا لتحقيقها ـ وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل
__________________
(١) عبارة الشارح في روض الجنان متنا وشرحا هكذا (ولو سافر بعد دخول الوقت قبل ان يصلى الظهرين ، أتم الفرضين في السفر ، ان كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة)
(٢) وقال الشارح في المسئلة الثانية (وكذا يجب الإتمام لو حضر الى البلد أو ما في حكمه في الوقت ، لكن هنا يكفي في وجوب الإتمام ان يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة)