.................................................................................................
______________________________________________________
فالظاهر سقوط الأذان في الجمع ، وتأخير نافلة المغرب أيضا كما في المزدلفة ، ولما في الرواية انه لا نافلة بين الفريضتين على تقدير الجمع (١) فيفعل النافلة بعدهما ، ويدل عليه أيضا الرواية الدالة على ان النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت (٢) : ولا يبعد الأداء مع بقاء الوقت المقرر والقضاء بعده : وأظن جواز فعلها مطلقا ، ولا يبعد كونها في الوقت اولى من الجمع بينهما ، وإسقاط الأذان.
وان وقت الظهر في السفر أول الوقت لعدم النافلة ، ووقت العصر بعد الظهر كما في سائر الأيام من غير انتظار ، كما ورد في يوم الجمعة : ان وقت العصر هو وقت الظهر في سائر الأيام ، ووقتها أيضا أول الوقت لعدم النافلة.
ورأيت في الرواية : ان الاولى الصلاة في المنزل في أول وقتها ثم السفر ، وإذا أدرك الوقت في الأثناء يؤخر حتى يصلى في المنزل ، لعله للرخصة ، أو الخوف ، أو الظلمة ، أو ضيق وقت المنزل أو نحوه من حصول الخضوع وفراغ البال والتعقيب مع الجلوس مطمئنا في المنزل ، والا فلا يبعد كون التقديم أفضل ، لفضيلة الأول ، وفعل النافلة في وقتها في المغرب.
وانه يجوز السفر في شهر رمضان للروايات الصحيحة ، خصوصا للتشييع وزيارة الحسين عليه السلام ، وان وردت رواية : ان ترك الزيارة ، واختيار الصوم في شهر رمضان على الزيارة ثم الزيارة بعده أفضل ، لأن شهر رمضان لا يختار عليه شيء.
وانه إذا سافر بعد الظهر لا يجوز له الإفطار وان قصر الصلاة ، فتخصص كلية (إذا قصرت أفطرت) للدليل ، مع عدم التصريح بالكلية ، كما خصصناها من قبل من جهة عكس نقيضه على طريق المتقدمين ، مع عدم صحة ذلك عند المتأخرين : وسيجيء تحقيق جواز السفر في شهر رمضان ووجوب الإفطار ، وقد مر وجوب قصر الصلاة مع السفر بعد مضى وقت الأداء قبل محل الترخص ، فتذكر.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٣) من أبواب المواقيت فراجع
(٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب المواقيت حديث : ٣