ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ، أو موضع السجود أو غصبية الماء ، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا.
______________________________________________________
زرارة (١) وقد عرفت عدم ظهور صحتها في رواية الشيخ وصحتها في الفقيه فالاستثناء جيد.
وكذا كل ما ثبت كون الجاهل معذورا فيه.
واما البطلان بالإخلال بتروكها ، اى الفعل المنهي عنه ، مثل التكلم بحرفين ، والفعل الكثير ، وقول آمين ، فيحتاج الى دليل غير النهي ، ولو في الفعل الكثير المؤذن بالاعراض عنها وقطعها ، وبالجملة مجرد النهي لا يكفي ، فإنه لا بد من دليل على البطلان ، لانه ليس في العبادة بحيث يؤدى الى البطلان وقد مر تحقيقه مرارا ، فلينظر في الكل بخصوصه وليتأمل فإن ظهر الدليل قيل به ، والا فلا ، لعله سيجيء تفصيلها إنشاء الله وقد مر البحث في البعض في الجملة مثل قول آمين.
قوله : «ويعذر جاهل غصبية الثوب إلخ» قد مر دليله ، وانه الحق في النجاسة أيضا كما قاله المصنف للأصل : وعدم تكليف الغافل ، وعدم ثبوت الاشتراط مطلقا لا عموما ولا خصوصا ، ولو كان عام ، لخص بالدليل المتقدم : وبالجملة قد مرت المسئلة بدليلها.
قوله : «وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة إلخ» دليله الإجماع مطلقا فيما إذا صلى بالمائية ، وبعض الاخبار مثل خبر الحسن بن الجهم (٢) قال سألت يعني ، أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا يعد ، وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وفيها دلالة على عدم وجوب الصلوات وبعض
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ ـ ٢
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦