وبترك الطهارة كذلك
______________________________________________________
التشهد أيضا ، الا ان يؤل الخبر وغيره وقد مر ، فلا يحتاج إلى الإعادة مع عدم الخلاف في المسئلة واما إذا صلى بالترابية فإن كان الحدث عمدا ، فقيل ان البطلان حينئذ أيضا إجماعي.
واما ان كان نسيانا فنقل عن الشيخين والمعتبر القول بالصحة ، والطهارة ، والبناء ، على ما فعل ، ما لم يستدبر ويتكلم ، وبالجملة ما لم يحدث منافيا آخر ، والدليل ما مر من صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم (١) وان كانت الروايتان عامتين في العامد والناسي ، لكن خصتا بالأخير ، للإجماع على الأول ، وهو مناسب لعقوبة العامد بالقضاء.
ولا استبعاد في البناء لما مر من الروايات الصحيحة في المبطون ، مع القائل : وبالجملة انه حكم شرعي ليس العقل مستقلا به ، بل معزول ، ما لم يك خلاف البديهة والبرهان. ولو لا نقل الإجماع ، لأمكن القول بالبناء في المائية مطلقا ، لبعض الاخبار (٢) لكن منع الإجماع ، من القول به مطلقا ، مع عدم صراحة العموم فيهما ، نعم يمكن تخصيص الإجماع بالعمد لو نقل في الترابية أيضا عموما ، فتأمل ، فإن القول به غير بعيد ، بل قيل بعدم البطلان في المائية أيضا إذا كان الحدث سهوا كما نقل في المنتهى ، ودل عليه بعض الاخبار (٣)
ولكنه قاصر الدلالة عن المطلوب بالخصوص ، فترك لذلك وعدم القول بمضمونه صريحا.
واما البطلان بترك الطهارة مطلقا عمدا وسهوا عالما وجاهلا ، فكأنه موضع وفاق كما ذكره الشارح ، وأيضا لما في الصحيحتين لا صلاة إلا بطهور (٤) وان الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١٠
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١١
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٩ ـ ١١
(٤) الوسائل باب (١) من أبواب الوضوء حديث : ٦