ولا يتعين زمان ولا مكان
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة ، تعينت ، كنذر صلاة جعفر.
ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين.
ولو نذر هيئة في غير وقته ، فالوجه (عدم خ) الانعقاد.
______________________________________________________
اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجب.
واما دليل أصل انعقاد النذر ، فهو الإجماع والايات والاخبار (١)
قوله : «ولا يتعين إلخ» وجهه ظاهر ، وكأنه ذكر تمهيدا لما بعده.
وكذا قوله : «ولو قيد النذر بهيئة مشروعة إلخ» لوجوب الإيفاء بنذر ، ولا يعتبر فيه غير كونها هيئة مشروعة.
قوله : «ولو نذر (٢) هيئة في غير وقته إلخ» لو نذر صلاة بهيئة مشروعة ، ورد الشرع بها في وقت معين ـ في غير ذلك الوقت ، مثل نذر صلاة بهيئة صلاة العيد ، في غير العيد ، ففي انعقاد هذا النذر وجهان.
الانعقاد ، لصدق الصلاة ، وورود الشرع بهذه الهيئة في الجملة. وعدم وجدانها في الشرع إلا في وقت خاص ، ليس بمستلزم لعدم المشروعية في غيره. ولصدق النذر ، فيدخل تحت أدلة انعقاده.
وعدم الانعقاد. لأصل البراءة. وعدم العلم بالصدق ، لعدم العلم بالمشروعية إلا في الوقت المعين ، مع اشتراط مشروعية المنذور في انعقاد نذره. ولانه لو لم تكن الهيئة مشروعة في وقت أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في الجملة ، لا يستلزم المشروعية مطلقا ، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه ، بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا.
__________________
(١) قال في الجواهر : والأصل في مشروعيته ، بعد الإجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها ، قوله تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ). و (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) إلخ.
(٢) لا يخفى ان من قوله : (ولو نذر هيئة في غير وقته) الى قوله : (وهو يقتضي سوق المتن فتأمل) ليس في النسخ المطبوعة ، بل هو موجود في النسخ الخطية التي عندنا.