وبتعمد التكفير.
______________________________________________________
ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (١) وهذه حسنة لإبراهيم (٢) وما في الصحيح الأخر انه قال : إذا أدخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (٣) واعلم انه يفهم البطلان بترك الطهارة مما سبق من الإخلال بالشرط ، كأنه ذكره ثانيا للاهتمام به ودفع توهم الخلاف الواقع في الحدث في الأثناء ، ولتبعية ما سبق.
قوله : «وبتعمد التكفير» قال الشارح : وهو لغة الخضوع ، ووضع اليد على الصدر متطامنا (٤) وشرعا ، وضع احدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها ، وسواء وضع اليمين على الشمال واحدى الكفين على الأخرى أم لا ، حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت ، قال المصنف في المنتهى : هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة : فلو فعله بطلت صلاته عند أكثر علمائنا.
اعلم انه ظاهر ان ليس المراد المعنى اللغوي ، وما وصل إلينا من الشارع ما ذكراه ، بل ما يدل عليه الصحيحة الاتية ، وأظن ان ما ذكره المصنف مأخوذ من فعل العامة واصطلاحهم ، وما أعرف مأخذ كلام الشارح ، والظاهر عدم الاشتراط عندهم فوق السرة كما يفهم من كلامه ، فيجب ان يقال بمقتضى الدليل.
والذي ظهر لي الان تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا ، فوق السرة وتحتها حال القراءة وغيرها.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب الوضوء حديث : ٨ وباب (٩) من أبواب الركوع حديث : ١ وباب (٢٨) من أبواب السجود حديث : ٢
(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي)
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب الوضوء حديث : ١
(٤) طأمن الرجل ظهره ، بالهمزة على فاعل ، ويجوز تسهيل الهمزة. اى حناه وحفظه. (مجمع البحرين)