والكلام بحرفين مما ليس بقرآن ولا دعاء.
______________________________________________________
والبطلان ، مع عدم جواز التأخير ، فتأمل. والإجماع المنقول عن السيد والشيخ مع وجود الخلاف غير ظاهر ، ويحتمل ارادة معنى آخر.
ولا يفيد القول : بأن القائل نادر ، أو معلوم النسب ، أو ان كل من قال بالتحريم قال بالبطلان ، فان الندرة تضر ، وكذا المعلوم ، للحمل على الصحة ، والإجماع المركب غير ظاهر. ولهذا يفهم من المصنف القول بالتحريم مطلقا والبطلان حال القراءة :
وكذا الاستدلال بالاحتياط غير تام مع انه قد لا يحصل فيما إذا فعل عمدا وضاق الوقت.
وكذا الاستدلال بأنه فعل كثير ، وهو ضعيف جدا يعلم من تفسير الفعل الكثير ، وعدم القول بالبطلان بفعل مثله أو أكثر منه ، ومثل هذا الدليل يذكره المصنف للمناسبة ، لا للاعتقاد بأنه دليل تام ، ودأبه رحمه الله انه يذكر كلما يمكن ان يذكر من المناسبات ويفهم ذلك من تتبع كلامه ره.
وعلى تقدير القول بالبطلان والتحريم : لا شك في استثناء صورة التقية ، وانه يجب حينئذ ذلك والظاهر عدم البطلان على تقدير تركها ، لان التكفير ليس بشرط ولا جزء للصلاة حتى يفسد بتركه ، بخلاف ترك ، مثل غسل الرجل حال التقية بالكلية ، فتأمل في الفرق فإنه ظاهر.
قوله : «والكلام بحرفين إلخ» قال المصنف في المنتهى : ويجب عليه ترك الكلام في الصلاة ، فلو نطق بحرفين فصاعدا عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا وقد أجمع أهل العلم كافة على ان من تكلم في الصلاة ـ عالما انه فيها ، وانه محرم عليه ، لغير مصلحة الصلاة ، ولا لأمر يوجب الكلام ، ولا داعيا ، تبطل صلاته :
فدليل المسئلة هو الإجماع ، وقد استدل بمفهوم ما رواه الصدوق عن الصادق عليه
__________________
عليها السلام قال : قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال : ذلك التكفير. لا يفعل)