.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١) وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال : من أنّ في صلاته فقد تكلم (٢) وحملتا على التكلم بالحرفين بالإجماع ، وفي دلالتهما على البطلان تأمل خصوصا الأول.
وتدل أيضا على ان الكلام مبطل صحيحة محمد بن مسلم في الكافي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (٣) ففيه دلالة على عدم نقض الوضوء بهما ، وهذه أدل مما مر ، وأمثالها موجودة ، فتأمل.
وبالجملة ليس هنا دليل يصلح على المدعى ، والاستثناء صريحا ، الا قولهم ، ونقل الإجماع ، وهم اعرف.
والظاهر ان لا خلاف في استثناء الذكر والدعاء وقراءة القرآن في الجملة.
واما قراءة القرآن في خلال القراءة ومحل القرآن ، بل الذكر والدعاء بالرحمة ، والاستعاذة عن النقمة عند غير آيتيهما أيضا ، غير معلوم استثنائهما في خلالها وقد مر البحث فيهما في الجملة ، وكلامهم مجمل خال عن ذلك.
ويفهم من المنتهى بطلان صلاة الجاهل أيضا عند الأصحاب ، بالإجماع ، لأنه ما نقل الخلاف الا عن الشافعي ، قال : لو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته ، خلافا للشافعي ، ولعل الأدلة المتقدمة تشمله ، ويحتمل كونه معذورا ، بأدلة كون الجهل عذرا ، وقد مرت ، ويؤيده عدم البطلان في الناسي ، ولو لم يكن فيه إجماع ، لأمكن القول به ، وليس بواضح ، والاحتياط
__________________
(١) النسائي ، ج ٣ باب (الكلام في الصلاة) ص ١٤ ولفظ الحديث (قال : ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، انما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن)
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤