.................................................................................................
______________________________________________________
يقتضي البطلان ، والأصل العدم.
والظاهر عدم الفرق بين كلام يكون لمصلحة الصلاة أم لا. ويفهم من المنتهى عدم الخلاف عندنا فيه
وكذا يفهم الإجماع على البطلان به لو كان لمصلحة غير الصلاة أيضا ، مثل ما يدل على إنقاذ ضرير أو صبي من التردي في البئر أو النار أو الماء. وكذا النائم والغافل.
وكذا لو تكلم مجيبا للنبي (ص) وان كان واجبا ، ونقل في الكل الخلاف عن بعض العامة ، وفي وجوب جوابه (ص) تأمل ، إذ دلالة قوله تعالى ـ (اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ). (١)) ـ على وجوب جوابه (ص) بما يبطلها بحيث يشمل كون المدعو في الصلاة خصوصا مع عدم علمه (ص) بذلك غير ظاهر ، بعد ثبوت تحريم قطع الصلاة ، والتزام البطلان به بعد ندائه (ص) مطلقا.
وقال أيضا فيه : لو تكلم مكرها ، ففي الإبطال به تردد ، ينشأ من كون النبي (ص) جمع بينه وبين الناسي في العفو (٢) والأقرب البطلان بالإكراه بالأدلة السابقة : وان الإكراه لا يخرج الكلام عن العمد ، ووصف الابطال كما في غيره من المبطلات مثل زيادة الركوع.
وفيه تأمل ، للأصل ، ولحديث ، عما استكرهوا (٣) ولان الظاهر انه أقرب الى الصحة من النسيان ، فالإكراه يخرجه عن التعمد ، فكأنه صار من غير قصده بفعله ، فهو كلا فعله. وأيضا يلزم المحذور إذ قد يفعل به مرارا فيشق العود : وبالجملة عمدة الأدلة هو الإجماع ولا إجماع هنا ولعل ما قاله أحوط في الجملة.
وقد ادعى في المنتهى إجماع علمائنا على عدم البطلان في الناسي ، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
__________________
(١) الأنفال : (٢٤)
(٢) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢