.................................................................................................
______________________________________________________
التهذيب عن على بن النعمان الرازي ، قال كنت مع أصحاب لي في السفر وانا إمامهم فصليت به المغرب فسلمت في الركعتين الأوليتين؟ فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد ، فقلت : ولكني لا أعيد وأتم بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا ، انما يعيد من لا يدرى ما صلى (١) فالتكلم هنا بناء على اعتقاده التمام.
وهذه تدل على عدم وجوب الإتمام بل التخيير بينه وبين الإعادة فالحكم رخصة فاضلة ، فيحتمل مثله فيما يوجب الاحتياط وغيره.
ويدل أيضا على عدم الاحتياج الى النقل ، بل يكفي مصادفة الحق اتفاقا ، فتأمل : ومنها علم ان السلام في غير المحل ناسيا أو ظانا إتمامها ليس بمبطل وانه كلام مثل سائر الكلمات.
وقد ادعى الإجماع في المنتهى على عدم البطلان بحرف واحد ، لو لم يكن مثل (ق) حال ارادة معناه كما مر.
وقال انه لو نفح موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين ، ونقل الخلاف عن بعض العامة ، وهو أيضا يشعر بإجماعنا ، وأدلة ابطال الكلام تساعده.
وفيه تأمل ، فإن العمدة هو الإجماع ، وهو غير واضح ، مع ان في العرف لا يقال على النفح التكلم ، ويؤيده تجويز التنحنح مطلقا في الخبر للتنبيه من غير قيد بحرف ، رواه عمار عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا في الباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع الجارية ، إلى قوله. لا بأس (٢)
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (عن عمار بن موسى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به الحديث)