.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر ان الأنين كذلك
وكذا الحرف مع المدة ، وان كان رواية طلحة بن زيد (١) يدل على البطلان : مع ان الروايتين غير صحيحتين ، والأصل مؤيد للصحة ، والاحتياط يقتضي البطلان في الجملة ، والظاهر عدم الإجماع لما نقل الخلاف ، بل نقل القول بالصحة من المصنف في التذكرة خصوصا إذا توقف القراءة على التنحنح ، وقد يفرق بينه وبين الأنين فيعمل بالرواية وان لم تكن صحيحة للتأييد بالعمل وغيره ، وقد حملت على ما يشتمل على الحرفين ، وفي المنتهى على وجه ، كأنه لا نزاع حينئذ.
ويؤيد الصحة في التنحنح ان المصنف قال في المنتهى بعد حكم البطلان مرتين : انه لو تنحنح بحرفين وسمى كلا ما أبطل الصلاة ، والّا فلا ، فالظاهر هو الضابطة في الأنين والنفح والتأوه وغيرها ، فتأمل.
وقد نقلنا الاخبار فيما تقدم على عدم البطلان بما يناجي الرب ، فالدعاء بأيّ لسان كان مستثنى ، وكذا الذكر والقرآن بقصده ، واما بغيره مع قصد غيره أولا ، لا يبعد الصحة خصوصا في الثاني بشرط كونه مما يسمى قرآنا ، لان القرآن مستثنى والمبطل هو كلام الإنسان ، وليس هو كذلك والعمدة فيه الإجماع ، والظاهر عدم ثبوته في الأول.
فالذي يتشخص في هذه المسألة : ان التكلم بما يسمى تكلما عرفا مبطل مطلقا ، الا بحرف واحد غير مفهم ، للإجماع ، وكذا الثلاثة المذكورة ، والاخبار على ذلك كثيرة ، مثل ما في صحيحة الفضيل ، ما لم تنقض الصلاة بالكلام (٢) ورواية أبي بصير ، ان تكلمت فأعد (٣) الخبر في الفقيه.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال : من ان في صلاته فقد تكلم)
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٩
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ١ ولفظ الحديث (عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة)