والالتفات الى ما ورائه.
______________________________________________________
قوله : «والالتفات إلخ» كأنه يريد الالتفات بكله أو بوجهه بحيث يرى ما ورائه ، وهو ممكن ، فان المراد به عدم كونه بكله ، لان الظاهر عدم البطلان والتحريم بالالتفات بالوجه يمينا وشمالا بل هو مكروه عنده وعند أكثر الأصحاب.
قال في المنتهى ، ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، وقال بعض الحنفية بالتحريم ، ونقل في الشرح البطلان عن ولد المصنف ، قال : وهو ضعيف لما عرفت من ان الاخبار اما مطلقة في عدم الإبطال أو مقيدة بالالتفات بكله ، أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة إلخ
اما الاخبار فصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (١)
وهذه بمنطوقها تدلّ على الابطال به بكله على اىّ وجه كان ، وبمفهومها على عدمه كذلك ومفهوم الشرط حجة كما هو رأي الأكثر. ويؤيد ذلك المفهوم ، الوسعة في أمر القبلة.
ورواية عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا ، وما أحب ان يفعل (٢) فتحمل هذه على عدم الالتفات بكله ، للجمع ، والإجماع على البطلان بالأول على الظاهر ، فلا يمكن حمل الاولى على الكراهة ، مع ان القيد يصير لغوا لعموم الكراهة ، الا ان يقال ، يكون للشدة فيحتاج الى تكلف آخر ، على ان في الرواية عبد الحميد وهو مشترك مع عبد الملك (٣) وحسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥
(٣) سنده كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك)