.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده رواية عبد الملك المتقدمة ، والشهرة ، حتى يفهم الإجماع من ظاهر المنتهى كما مر.
ويمكن القول بالبطلان بالالتفات يمينا وشمالا كما قاله ولد المصنف بحمل الفحش على اليمين والشمال والخلف ، وتخصيص مفهوم (بكله) بما بين المشرق والقبلة وبما بين المغرب والقبلة فيصير المعنى : ان الالتفات إذا كان بكله يقطع الصلاة مطلقا ، وليس الالتفات بالبعض كذلك بل يبطل إذا كان على اليمين والشمال والخلف بالوجه ، ولا تبطل فيما إذا كان بينهما وبين القبلة ، وإذا كان بالوجه فاحشا يعنى منقلبا عن القبلة بالكلية ، وهو متحقق في اليمين واليسار والخلف ، دون ما بين اليمين واليسار والقبلة ، ويؤيده دليل الاشتراط من الايات والاخبار ، وقول بعض الأصحاب. قال في الذكرى : ويحرم الالتفات ولو يسيرا ، واشترط البعض القائمة (١) ويمكن حمل رواية عبد الملك أيضا على عدم الانحراف الى اليمين والشمال والخلف ، دون الخلف فقط ، كما حملها الشيخ عليه.
وظهر من هذا كله ان مذهب ولد المصنف لا يخلو عن قوة ، وان له دليلا وموافقا ، وان الاخبار ليست منحصرة في عدم البطلان مطلقا ، أو البطلان مع الكل ، أو الفحش ، ولا ان ليس له دليل إلّا رواية العامة مع ضعفها عندهم كما يظهر من كلام الشارح (٢) وان فيه الاحتياط في الجملة ظاهرا ، وكذا كلام الأصحاب في الاشتراط يؤيده ، فيمكن حمل المتن عليه ، الّا انه بعيد وخلاف المشهور.
قال في المنتهى : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور العلماء ، ويدل عليه أيضا صحيحة على بن جعفر في زيادات التهذيب (قبل
__________________
(١) في هامش بعض النسخ الخطية التي عندنا ما هذا لفظه (إشارة الى ما قاله المحقق الثاني أعني الشيخ على ره : انه لا بد من توجه المصلى بحيث يحصل من الخط الخارج عنه الواصل إلى خطا السمت زاويتان قائمتان)
(٢) قال الشارح في روض الجنان : نعم هو مذهب بعض العامة محتجا لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية ضعيفة عندهم لان راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف