.................................................................................................
______________________________________________________
السهو بورقتين) عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق ، أو اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه ، أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وان كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح. (١)
فالمشهور غير بعيد ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، والجمع بالكراهة في اليمين والشمال والتحريم في الخلف ممكن ، فتأمل.
هذا كله في العمد والاختيار والعلم ، واما مع النسيان فالظاهر الصحة ، والاولى منه المكره ، لظهور كونهما عذرا ، ولعموم الخبر المشهور المقبول عندهم وهو رفع القلم والعفو عما استكرهوا (٢) وللزوم التكليف الكثير الشاق في بعض الأوقات : ولتوجه الخطاب بالنهي ، إلى العالم الذاكر المختار فقط ، ولصحة الصلاة الى غير القبلة في الجملة : وللأصل ، وعموم الأوامر.
واما الجاهل المقصر ، فهو يلحق بالعامد.
ويمكن الصحة في الكل مطلقا ، لقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). (٣)
ويحتمل التفصيل بالعلم بها ، وزوال الإكراه ، قبل خروج الوقت وبعده ، فتبطل ، ويعيد في الأول دون الثاني ، لبقاء الوقت ، مع فوت الشرط ، وإمكان الاستدراك ، مع عدم المحذور : ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد. (٤)
ولو صلى ناسيا الى غير القبلة ، فيمكن الحاقه بمن صلى باجتهاده ، فظهر الغلط ،
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٣) البقرة : (١١٥)
(٤) الوسائل باب (١١) من أبواب القبلة حديث : ١