.................................................................................................
______________________________________________________
وبعضهم مطلقا إذا وقعت الى الاستدبار ان كان سهوا ، وان كان عمدا يعيد مطلقا.
وبالجملة ما يدل على عدم جواز الانحراف عمدا كثير في كلامهم ، وكذا على الإعادة عمدا لو كان مستدبرا ، فالقيد مضر كثيرا.
والتفصيل ان الالتفات : اما بالبدن ، أو الوجه فقط ، اما عمدا أو سهوا ، فهو اربع : ومع الطول والقصر يصير ثمانية ، ومع وقوع بعض أفعال الصلاة حينئذ وعدمه ستة عشر ، وهي في سبع (١) جهات تبلغ مائة واثنتي عشر صورة ، وهي في التذكر في الوقت وخارجه يصير مائتين وأربعا وعشرين.
والذي يفهم من المتن بطلان اربع على ما فهمه الشارح ، وثمان على ما فهمنا وصحة البواقي وهو مشكل : بل ينبغي البطلان في العمد بالبدن مطلقا لما مر ، وفي السهو به مع خمس. الخلف ، واليمين واليسار ، وما بينهن مع بقاء الوقت دون خارجه ، والصحة في البواقي ، ودليله الأخبار الدالة على ان من صلى مع ظن القبلة ثم بان أنها الى غير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه ما لم يكن ما بين المشرق والمغرب لان ما بينهما قبلة للخبر الصحيح (٢) مع عموم ما في الصحيحة المتقدمة : من ان الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (٣)
خرجنا منه ما بين المشرق والمغرب سهوا مطلقا ، لما تقدم من الاخبار.
والخمس الباقية أيضا سهوا مع خروج الوقت ، للاخبار ، فيبقى الباقي تحت البطلان.
ويحتمل الصحة مطلقا الا مع الإتيان بفعلها الى غير القبلة وتخصيص
__________________
(١) توضيح المراد من السبع هي اليمين واليسار والخلف والزوايا الأربع.
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة حديث : ٢ ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : لا صلاة الا الى القبلة : قال : قلت اين حد القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، اه)
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣